كالصحيح « أن يقتل رجلا » سرا « أو يغتال رجلا » خدعة ومكرا أو الترديد من الرواة وتقدم بعض أحكام القسامة في خبر ظريف وإن القسامة في العمد خمسون وفي الخطأ خمس وعشرون .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله ( 1 ) .
وروى الشيخ عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي ؟ أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟ قال : على أهل المقتول يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان فلانا أي ابتداء عليهم فإن لم يحلفوا فعلى أهل القاتل ، فإن لم يحلفوا قضى عليهم بالنكول وقيل يحلف أهل المقتول حينئذ كما في كل نكول ، ويمكن أن يكون هذا الخبر شاهدا لهم .
باب من لا دية له في جراح أو قتل
« روى حماد بن عيسى » في الصحيح « وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مدار » أي الذي يغزل منه الصوف ويدور باليد وهو مغزل الرجال غالبا ( أو مذراة ) بالمعجمة وهي
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب البينات على القتل خبر 7 - 6 والكافي باب القسامة خبر 10 .