تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بما سيأتي « وقال في رجل قتل مملوكه » يضرب ضربا شديدا لعموم ما تقدم « قال يعتق رقبة » كفارة قتل العمد الثلاثة « ثمَّ التوبة بعد ذلك » أي لا يكفي الكفارة عنها إلا أن يكون نادما على فعله وكفر ويكون عازما على أن لا يفعل ذلك فحينئذ لا يعذبه الله تعالى بعد ذلك ، والمراد بالبعدية ما ذكرناه لا أنها تجب بعدها لأن وجوب التوبة فوري . وروى الشيخان في الصحيح عن أبي أيوب عن حمران ( وسقط من قلم الشيخ ( 1 ) لوجوده في الكافي وعدم رواية أبي أيوب عن أبي جعفر عليه السلام ) في الرجل يقتل مملوكه قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل ( 2 ) . وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين . وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة وظاهره الخطأ شبه العمد ولم يقصد بالضرب القتل . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بسندين . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكا له قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله - والظاهر أن عدم ذكر الإطعام كان للظهور أو من سهو الرواة . وفي القوي كالصحيح ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون
هامش
( 1 ) في النسخة التي عندنا من التهذيب لفظة ( عن حمران ) موجودة أيضا . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب قتل السيد عبده الخ خبر 2 - 1 - 10 - 3 وأورد غير الثالث في الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوكه الخ خبر 4 - 5 - 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 283 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي