تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
عن فطرة ( أو ) الأعم مبالغة أو لا ينفع القصاص والكفارة حينئذ ، بل لا بد من الرجوع أولا عن الكفر ثمَّ الكفارة والتسليم وجوبا على الظاهر ورؤيا أيضا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على قتله هل له توبة إن ( أو إذا ) أراد ذلك أو لا توبة له ؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن سعيد الأزرق » وهو مجهول « إن شئت يهوديا » يحمل على أنه قتله لإيمانه أو للمبالغة كما في الآيات . « وروى جابر » في القوي كالكليني ( 2 ) « أول ما يحكم الله فيه » لشدة شناعته ولكونه من أعظم حقوق الناس ،
هامش
( 1 ) الكافي باب القتل خبر 9 والتهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 37 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب القتل خبر 2 - 3 - 10 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي