وروى الكليني في القوي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيمة متعلقة بقاتله بيده اليمنى ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما فيقول يا رب سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة الله أثيب القاتل الجنة وأذهب بالمقتول إلى النار وإن قال في طاعة فلان قيل له :
اقتله كما قتلك ثمَّ يفعل الله عز وجل فيهما بعد بمشيته .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الرجل ليأتي يوم القيمة ومعه قدر محجمة من دم فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم قال بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه ؟
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام يا موسى قل للملاء من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه ( 1 ) .
وفي القوي ، عن عبد الرحمن بن أسلم عن أبيه قال : قال أبو جعفر عليه السلام من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها وذلك قول الله عز وجل : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ » ( 2 ) .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والشيخان في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل » حر « قتل رجلا مملوكا قال يغرم قيمته » ولا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر كما سيجيء « ويضرب ضربا شديدا » بحسب رأي الحاكم ويجب عليه الكفارة ولم يذكر اكتفاء
هامش
( 1 - 2 ) عقاب الأعمال باب عقاب من قتل نفسا متعمدا خبر 8 - 9 .
( 3 ) الكافي باب الرجل الحر يقتل مملوك غبره الخ خبر 3 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء الخ ذيل خبر 45 .