تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
معروفا بقتل المماليك فيقتل به ( 1 ) ، وعن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه ( 2 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا للقتل قتل به - وسيجئ أيضا : « وروى عثمان بن عيسى وزرعة » كلاهما في الموثق كالصحيح والشيخ في الموثق ( 3 ) « عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك ، ( 4 ) ورواه أيضا في القوي عن إسماعيل الجعفي مثله .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يقتل مملوكه الخ خبر 6 والتهذيب باب القود بين الرجال والنساء خبر 52 . ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب قتل السيد عبده الخ خبر 5 - 8 والكافي باب الرجل يقتل مملوكه الخ خبر 7 - 8 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 35 - 29 .