لا يقبلون منه الدية قال : يتزوج إليهم ثمَّ يجعلها صلة يصلهم بها قال : قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال : يصرها صررا ثمَّ يرمى بها في دارهم .
وفي الحسن عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا متعمدا وهو يعرف أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة ؟
وما توبته ؟ إن أراد أن يتوب أو لا توبة له ؟ قال : يقاد منه فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بأنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن علي وأبي المعزى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا قال : فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة ( 2 ) والظاهر أن الواو هنا للترتيب لبيانه عليه السلام ، ويمكن حمل الجمع على الاستحباب والأول أظهر ، وفي الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شيء عليه من الكفارة ؟ قال : عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا ( 3 ) .
وفي القوي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال :
لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه .
وفي الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة ولا سبيل
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 30 - 34 .
( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب قتل السيد عبده والوالد ولده خبر 6 - 11 - 9 .