تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويصوم ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي ، وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له من توبة إن أراد ذلك أولا توبة له ؟ قال : يقاد به فإن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفى عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا ( 2 ) . وفي الموثق عن معلى وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سمعاه يقول : من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ( 3 ) ويحمل على تعمد الضرب بما لا يقتل غالبا فأدي إلى القتل والتخيير على الترتيب كما تقدم . وفي القوي ، كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال : جزاؤه جهنم قال : قلت : هل له من توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته قال قلت
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفارات خبر 12 من كتاب الايمان والنذور الكفارات . ( 2 ) الكافي باب ان من قتل مؤمنا على دبنه الخ خبر 3 . ( 3 ) أورده والذي بعده التهذيب باب الكفارات خبر 18 - 19 من كتاب الايمان والنذور والكفارات .