قال : نعم ، قلت : وكذلك إن كانت معه امرأته ؟ قال نعم وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم قلت وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ فقال : نعم ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن البزنطي ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلت له : أفيقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل .
وفي القوي كالصحيح . عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم - والظاهر أن المراد منهم السراق الذين يجيئون بعنوان السؤال فإن ظفروا على شيء أخذوه .
وفي الصحيح ، عن أحمد البرقي أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه :
لا تنبهوهم إلا بحد السيف .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ( 3 ) « عن محسن بن أحمد » وفيهما ( عن حسين بن أحمد ) المنقري « عن عيسى الضعيف »
هامش
( 1 ) الكافي باب من قتل دون مظلمته خبر 5 من كتاب الجهاد .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب قتل اللص خبر 1 ( إلى ) 4 من كتاب الديات .
( 3 ) الكافي باب في القاتل يريد التوبة خبر 1 من كتاب الديات والتهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 32 .