تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
كما في يب وفي في ( الضرير ) كما في الرجال ورواه الكليني مرة أخرى ( عن عيسى الضعيف ( 1 ) . والظاهر أنه كان ضعيف البصر فيطلقان عليه وهما مجهولان ويدل على جواز إعطاء الدية عوضا عن القصاص ، والمشهور بين الأصحاب ، وفي الروايات أن الخيار إلى ورثة المجني عليه . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قالوا كان علي بن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر إلى ناحية المسجد إلى جماعة فقال : ما هذه الجماعة ؟ فقالوا : هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى علي بن الحسين عليهما السلام طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه ، محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام ما لك ؟ فقال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليهما السلام لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت ثمَّ قال له : أعطهم الدية قال : قد فعلت فأبوا قال : فاجعلها صررا ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم . وفي القوي عن الزهري قال : كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب في القاتل يريد التوبة خبر 3 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب القضايا في الديات والقصاص خبر 33 من كتاب الديات وأورد الأول أيضا مرة أخرى في الكافي باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة خبر 4 .