أرسلوه عنه عليه السلام ، ويحمل عليه ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ثمَّ يرمى الإمام ثمَّ يرمى الناس بأحجار صغار .
وفي الموثق كالصحيح ؟ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثمَّ يرمى الإمام ، ويرمى الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه .
وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ( 1 ) ثمَّ يرمى الإمام ثمَّ يرمى الناس .
يحمل هذه الأخبار على الإقرار على أنه لا منافاة بينها لأن ما في هذه الأخبار تقدم الإمام على الناس وهو كذلك أيضا في الخبر الأول وفيه تقديم البينة في الضرب على الإمام .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن الحلبي » وأوله الشيخ بأنه يمكن أن يكون في العدة بعد وضع الحمل بأن تكون قد مات زوجها في حملها . وحينئذ عدتها أبعد الأجلين ولا عموم في الواقعة وعلى حمل الشيخ لزم تأويل الحد بالتعزير .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى
هامش
( 1 ) في نسخة الكافي هكذا - ( ويرمى الإمام ثم الناس بعده بأحجار صغار .
( 2 ) الكافي باب حد المرأة التي لها زوج خبر 5 التهذيب باب حدود الزنا خبر 64 وباب من الزيادات في فقه النكاح خبر 106 من كتاب النكاح .