وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي يجب عليه الرجم رجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم لا يصيبان الوجه وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها .
« وفي رواية سماعة » في الموثق كالشيخ ( 1 ) ، ورويا في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال :
أشد الجلد فقلت : من فوق الثياب ، فقال : بل يجرد « أو قال لا بل يجرد كما في يب » ( 2 ) .
« وروى طلحة بن زيد » في الموثق كالشيخ « ولا يشبح » بالشين والباء الموحدة والحاء المهملة أي لا يمد بين الأوتاد الأربعة كما كان يفعل فرعون « وقال يضرب إلخ » هذا الخبر يجمع بين الأخبار المتقدمة ويمكن الحمل على التخيير ويكون التفصيل على الاستحباب .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن حفص بن البختري « إلى قوله » فلوث في مخرأة ( 3 ) » أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء وهذا لمحض كونهما في
هامش
( 1 ) الكافي باب صفة حد الزاني خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 102 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 105 - 174 - 170 - 175 .
( 3 ) المخرءة المكان يخرء فيه مخارىء ( أقرب الموارد ) .