إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية ورواه الشيخ عن الكليني عن أبان عن أبي العباس عنه عليه السلام وكأنه سقط من نساخ الكافي ( 1 ) .
« وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم » في القوي وكأنه خبر ابن بكير المتقدم أو مثله ، وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال ؟ قال فقال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا . ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا يبطل حقوق المسلمين بينهم ( 2 ) .
وفي القوي ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت : مني يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال إذا احتلم وبلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت به قلت فالجارية متى تجب
هامش
( 1 ) يعنى انه لفظ ( أبى العباس ) سقط من نساخ الكافي لا أصل الخبر فلا تغفل .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب حد الغلام والجارية الذي يجب عليهما الحد خبر 2 - 1 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 131 - 130 .