تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
لحاف واحد مع الثياب أو يكونان عاريين ويكون مخيرا بين الضرب والتلويث لكونه من التعزير وهو برأي الإمام ، والظاهر تلويث كل بدنه أو ثيابه أو معا بأن يغمس فيها أو تلويث وجهه ، والمناسبة ظاهرة ، لكن لا مناسبة في ذكره في هذا الباب إلا أن يكون تبديل المرأة بالرجل من النساخ . كما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا لا قال : فانطلقوا إلى مخرأة « أو خرءة » فمرغوه عليها ظهر البطن ثمَّ خلوا سبيله . أو يكون المراد أنه وجد مع امرأة الرجل في فراشه ويمكن وقوعهما معا وروى الشيخ في الموثق كالصحيح . عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قال الشاهد أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا - والظاهر منهما التعزير لما تقدم من الأخبار ، « وروى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير » في الموثق كالشيخين ( 1 ) « فإنما عليه حد واحد » إذا ثبت في زمان واحد قبل تخلل الحد « فإن عليه إلخ » مع تخلل
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة خبر 1 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 160 .