تطهر ( 1 ) .
وفي القوي عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن يكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثمَّ لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله ( 3 ) .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 4 ) ( عن زرارة ( إلى قوله » ويترك الوجه ) كما في يب « والرأس » كما في ( في ) بدله « والمذاكير » أي أي الذكر والخصيتين ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : من فوق الثياب قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري قال : يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه .
وروى الشيخ في الصحيح . عن حماد ، عن حريز عمن أخبره . عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 105 - 107 - 108 من كتاب النكاح .
( 4 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 104 - 102 - 105 - 190 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب صفة حد الزاني خبر 1 - 2 - 3 .