عليها الحدود التامة وتؤخذ بها قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .
« وروى الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير » في الموثق كالشيخين ( 1 ) « أحبن » الحبن داء في البطن يعظم منه ويرم « والعرجون » المجموع من المشاريخ « والشمراخ » عنقود التمر « والحنث » بالكسر الإثم ، والخلف في اليمين .
« وروى موسى بن بكر عن زرارة » في القوي « أجزأه » أي في المريض .
هامش
( 1 ) الحبن داء في البطن وحن كفرج عظم بطنه وورم - ق .
( 2 ) الكافي باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض الخ خبر 1 والتهذيب باب الحدود في الزنا خبر 107 .