القرآن لا حاجة لنا فيه فقال : أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا ، إنما كان على أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ( 1 ) - وقد تقدم هكذا من المصنف وسيجئ عن قريب . ( « وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن الحلبي » ، ويدل كالخبر السابق على أن وطي الأمة لا يوجب الرجم ، وذهب إليه جماعة . والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الأخبار ، ولما رواه الشيخ في القوي كالحسن عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم يهبها له قال : هو زان ، عليه الرجم .
وفي القوي ، عن وهب وسيذكره المصنف ، وحملوا هذا الخبر بأن الحد أعم من الجلد والرجم مع أنه لا ينافي الرجم لو كان المراد به الجلد ، وكذلك خبر محمد بن مسلم لكنهما خلاف الظاهر ، ويشكل الخروج عنه بهذين الخبرين مع أن خبر وهب ليس بصريح في الرجم مع احتمال التهديد للمصلحة ، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ، وتقدم وسيجئ .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 31 - 79 - 34 - 35 .