محصنا رجم » لأنها كالحرة « وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شيء » باعتبار أن وطي الأمة لا يصير سببا للرجم لكن لا شك في الجلد فيحمل عدم الشيء على الرجم وسيجئ الأخبار في أحكام المماليك .
« وروى الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « جلد الحد » إن لم يكن محصنا .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) ويدل على أن ابن عشر سنين ليس ببالغ ويؤدب ويجلد المرأة التي زنى بها لأن واطئة غير بالغ ، ورؤيا في الموثق كالصحيح عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما ؟ قال يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحد الصبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 74 ولم نعثر عليه في الكافي فتتبع .
( 2 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 44 - 45 - 46 والكافي باب الصبي يزنى بالمرأة المدركة خبر 1 - 2 - 3 .