« وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان « إلى قوله » عليها المهر » أي مهر المثل ، والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الأمة فإن لمولاها العشر كما تقدم ، وسيجئ ، ويحتمل التعميم فإنه مهرها وروى الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق ( 2 ) « وتضرب الحد » مجمل « وفي خبر آخر » رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ( 3 ) « أي بما تقدم » وقال يجلد ثمانين ، فيكون المراد بالحد حد القذف والمفسر يحكم على المجمل سيما مع اتحاد الراوي ، بل الرواية وذكره في باب الديات أولى وذكره هنا للحد .
« وفي رواية الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 4 ) « فقال إن كان أدت الربع » يمكن أن يكون على جهة المثال « وإن كان
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السحق خبر 8 وأورده في الكافي أيضا باب آخر منه ( بعد باب الحد في السحق ) خبر 3 ولكن فيهما ( وتجلد ثمانين ) وأيضا في التهذيب باب حدود الزنا خبر 171 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 140 - 175 آخر الباب من كتاب النكاح .
( 3 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 172 .
( 4 ) الكافي باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك الخ خبر 3 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 95 .