حدين ، رجم وجلد في ذنب واحد ( 1 ) .
« فيحمل » على التقية أو بالنسبة إلى غير الشيخ والشيخة كما ذهب إليه جماعة من الجمع مطلقا كما هو ظاهر خبري زرارة ومحمد بن مسلم « أو » على الغالب « أو » على أنه لم يقع ذلك في زمانهما صلوات الله عليهما فإن زنى الشيخ والشيخة نادر .
« وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد » في الصحيح - وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة ( 2 ) .
أي عقوبة الرجم لأنهما ذهب شهوتهما للشيب ومع هذا زنيا فاستحقا العقوبة العظمى بخلاف الشباب ولو كان هذه الآية عقيب آية الجلد كان المراد بها جمع الرجم مع الجلد ويكون الحكم مخصوصا بهما بخلاف الشباب المحصنين فإن لهم الرجم فقط وظهر حكم رجم الشباب من السنة ، والظاهر أنه سقط من المتن لفظة « إذا زنى » إلا أن يكون واقعا بعد آية الجلد ، وعلى هذا يكون خبر ابن سنان نقلا بالمعنى .
وروى العامة في صحاحهم أنه سقط آية الرجم ممن جمع القرآن لا أنه نسخ تلاوته كما ذكره العامة وتبعهم بعض الخاصة جاهلا بالواقع ولا عجب منهم ، إنما العجب من المصنف أنه ذكر في رسالته في الاعتقادات أن القرآن الذي نزل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك خبر 5 - 3 وأورد الأخير في التهذيب باب حدود الزنا خبر - 7 .