في أنه لا يسمع ويحمل على تصديقه المولى ، وحمله المصنف على ما لم يرد الإضرار بالقرائن « روى ذلك الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ويحمل على ما إذا لم يصدقه المولى أو على ما إذا أراد الإضرار بالقرائن كما فعله المصنف .
باب إقامة الحدود على الأخرس إلخ
« روى يونس » لم يذكر والظاهر أنه من كتابه « عن إسحاق بن عمار ( إلى قوله ) عليهم الحدود » لأنهم مكلفون إذا كانوا يعقلون ما يأتون فلو ادعى الأعمى أنها اشتبهت علي وكان ظني أنها زوجتي قبل منه وكذا الأصم والأخرس إذا ادعيا إنا عقدناها بالإشارة يسمع ، لقوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 58 .