تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير « روى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي ( 1 ) ويدل على أنه لا يقتل في الثالثة لأن أكلها ليس من الكبائر ، وروى الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل مرضت فقرمت إلى اللحم ( أي اشتهيته ) فقال : أين أنت من لحم الماعز وكان خلفا منه ثمَّ قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد فضربه حتى شقر ببوله أي بال على ثيابه . باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل « روى علي بن رئاب » في الصحيح « عن زرارة » وروى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدهما القتل
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر 10 وباب النوادر خبر 29 والتهذيب باب الحد في السكر وحد المسكر الخ خبر 39 - 40 .