باب
« حد » أي تعزير « آكل الربا بعد البينة » أي بعد العلم بحرمته كما قال الله تعالى : « فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ » ( 1 ) .
« روى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح « وسماعة » في الموثق ورواه الشيخان عنهما في القوي ( 2 ) « عن أبي بصير » ويدل على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة وتقدم صحيحة يونس في الكبائر مطلقا أنه يقتل في الثالثة .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرقع إلى الإمام يقتل في الثالثة ( 3 ) .
وفي القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتي بأكل الربا فاستتابه فتاب ثمَّ خلى سبيله ثمَّ قال يستتاب آكل الربا من الربا كما يستتاب من الشرك ( 4 ) ونقلوا أنه روي في الرابعة لكن لم نطلع عليه مسندا عاما .
هامش
( 1 ) البقرة - 275 .
( 2 ) الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر 9 والتهذيب باب الحد في السكر وحد المسكر الخ خبر 38 ورواه أيضا في باب من الزيادات خبر 4 .
( 3 ) الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر الخ خبر 6 من كتاب الصوم والتهذيب باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان الخ خبر 5 من كتاب الصوم .
( 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 35 من كتاب الحدود .