تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثمَّ يقتله ولا نخالف عليا عليه السلام ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ؟ فقال : يقام عليه الحدود ثمَّ يقتل . وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال : يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمَّ يقتل . وفي الموثق ، عن سماعة . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله . باب نوادر الحدود « روى سليمان بن داود المنقري » في القوي كالصحيح كالشيخ بسندين ( 2 ) « عن حفص بن غياث ( إلى قوله ) إلى من إليه الحكم » أي يقيم الإمام والحاكم أيضا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب من وجب عليه حدود أحدها القتل خبر 1 - 2 - 4 - 3 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب حدود الزنا خبر 160 - 161 - 162 . ( 2 ) أورده في التهذيب بسندين في باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 78 من كتاب القضاء والسند الآخر في باب من الزيادات خبر 52 ( آخر الباب ) من كتاب الحدود .