يذكر ورواه الشيخان في القوي من أهل هذه الآية : ( « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله » ( 1 ) كالصحيح ويدل على القطع في سرقة الحرة وبيعها وعمل به الشيخ وجماعة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن ظريف ( طريف - خ ) ( وهو ممدوح ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن يقطع يده ، وعلى المرأة الرجم إن كانت وطئت وعلى الذي اشتراها إن وطأها وكان محصنا أن يرجم إن علم بذلك وإن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة .
ورؤيا في القوي ، عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال يقطع أيديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس ( أو المسلمين ) .
وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده « وروى محمد بن عبد الله بن هلال » ولم يذكر ، وتقدم مسندا في القوي عن الشيخين
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 63 - 64 - 62 - 61 وأورد الأولين والرابع في الكافي باب حد من سرق حرا فباعه خبر 1 - 3 - 2 .