تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
مشروحا ( 1 ) . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والشيخان في القوي ويدل على القطع في الثمرة إلا أن يحمل على ما لم يكن على الشجرة بل على ما بعد الجذاذ ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار وقد تقدم أخبار الخمس وقد يكونان ربعا أيضا فإنه كان قيمة الدراهم مختلفة غاية الاختلاف « وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخين « عن ضريس الكناسي » ويخالف المشهور من وجهين ، من قبول إقراره مرة ويمكن أن يكون مخصوصا بالمملوك أو يرجح المرة ومن قبول إقرار المملوك فإنه إقرار في حق الغير وقد تقدم الأخبار
هامش
( 1 ) أورده والذين بعده في التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة خبر 19 - 17 - 59 وأورد الأول في الكافي باب حد القطع باب حد القطع وكيف هو خبر 17 والأخيرين في ما يجب على من أقر على نفسه بحد الخ خبر 7 - 8 وأورد الثالث أيضا في باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 8 .