تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثمَّ يخفى ( 1 ) . ( والدغارة ) بالدال المهملة والغين المعجمة أخذ الشيء اختلاسا وسلبا وفي بعض النسخ الصحيحة بالزاي المعجمة والعين المهملة ، وهو تصحيف وإن أمكن التصحيح فإن ( الزعارة ) الشراسة وسوء الخلق ولا صفة أقبح من هذه لكنه رواه العامة والخاصة بأسانيد متكثرة بما ذكرناه أولا مع صحة المعنى بلا تكلف ، مع أن صورتهما متقاربان ، وربما يوجد بالدال المهملة مع العين المهملة بمعنى الفساد ، ومع المعجمة بمعنى الدفع ، وبالمعجمة مع المهملة بمعنى الخوف ، ويصح مع التكلف ، والتصحيف فيها أظهر . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( وكتب الشيخ ( 2 ) في الحاشية عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يكتب عليه صح ولا نسخة ولكن الظاهر أنه كان في خاطره أن يكتب عليه ظ ونسي ، وليس في الكليني ، مع أن الشيخ نقل عنه لكنه مراد البتة فإنهم لا يذكرون شيئا من قبل أنفسهم ) قال : ليس على الذي يستلب قطع وليس
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد خبر 2 - 1 - 3 - 4 - 7 - 5 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة خبر 70 - 71 - 68 - 69 - 66 - 73 . ( 2 ) وفى النسخة المطبوعة من الكافي والتهذيب عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) .