تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
كان لإجمالها فإنه ليس فيها مدة الإخراج لكنه لا يكفي ذلك عذرا لأنه يكفي الإخراج بأن يسمى إخراجا ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد . وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع ( 1 ) ويمكن حمله على اللص الذي جرد السيف أو السلاح فيكون حينئذ محاربا وينفى سنة كما سيجيء ويؤيده أنه لم يذكر في أخبار السرقة النفي ولو كان لازما مطلقا لذكر . « وإن سرق رجل إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح بل الصحيح عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمَّ سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ ( وفي - يب في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمَّ سرق مرة أخرى فأخذ ) فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى وقال ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل : كيف ذاك ؟ فقال لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمَّ أمسكوا حتى يقطع ثمَّ شهدوا بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 2 ) . « وقال علي عليه السلام » روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 135 . ( 2 ) الكافي باب حد القطع كيف هو خبر 12 والتهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 36 .