وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال قد نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة .
وفي القوي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ! سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة .
« وروى حماد » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن حماد وهو مجهول « عن الحلبي » والظاهر أن عبد الرحمن سهو من قلم الشيخ ويدل على أنه مجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح والشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة وينفى .
وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة .
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 9 - 8 - 11 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - وأورد الأولين في الكافي باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك خبر 7 - 4 .