وروي في الموثق ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنا قال عليه الرجم ، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت فزنا أن عليه الرجم ؟ « أو - أو مات ثمَّ زنت عليها الرجم » قال : نعم .
فحمل على السهو « أو » إذا كان للزوج زوجة أخرى « أو » إذا كان الطلاق رجعيا ، وفي موت الزوج إذا كانت تزوجت ، وحمله على سهو عمار أقرب فإنه قلما يكون خبر منه لا يكون مضطربا وذلك لشؤم مذهبه الفاسد كرواته .
« وخرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراجة » كما في كتب العامة « أو بسراقة » كما في بعض النسخ وفي يب - ورواه الشيخ في القوي عن كثير قال إلخ ويدل على أن الحد كفارة ذلك الذنب ولا يجوز غيبته بذلك .
« وروى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى الرجل فجلد ينبغي إلخ ( 1 ) وليس « ليس » فيهما ، ورؤيا في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب نفى الزاني خبر 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 118 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر 120 - 119 - 121 - 114 وأورد الثلاثة الأول في الكافي باب نفى الزاني خبر 3 - 1 - 4 .