تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وفي القوي ، عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ، وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم . ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى ( أو ولا ينفى وهو أظهر ) والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى . وفي الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام بسندين في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم - ويحمل على الشيخ والشيخة . وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره - ويحمل على البكر . ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ( 1 ) - ويحمل على غير الشيخ وفي الموثق كالصحيح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحدة منهما مائة جلدة فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ( 2 ) . « فأما » ما روياه في الموثق كالصحيح عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجلد وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال : ما نعرف هذا قال : يونس أي لم يحد رجلا رجلا
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك خبر 1 - 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 18 - 19 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 18 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي