رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل .
« وسئل » روى الشيخان في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار قال : قلت له : في درهمين ؟ فقال :
في ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق ؟ في تلك الحال ؟
فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق ( أو السارق ) لألفيت ( بالفاء أي وجدت ) عامة الناس مقطعين ( 1 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار .
وفي الموثق كالصحيح . عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة ؟ قال بيضة قيمتها ربع دينار قلت :
هو أدنى حد السارق ؟ فسكت - والظاهر أن السكوت للتقية كما سيجيء .
وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد قال علي : وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق . فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة . قلت : وأي بيضة ؟ قال
هامش
( 1 ) أورده والعشرة التي بعده في التهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 1 - 4 - 3 - 2 - 10 - 9 - 5 - 11 ( إلى ) 14 وأورد الأربعة الأول والثامن والتاسع في الكافي باب قيمة ما يقطع فيه السارق خبر 4 - 2 - 1 - 3 - 6 - 5 .