تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
محمد بن قيس . « وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح « عن زرارة » وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به ( أو يتطهر به ) قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل فقال استودعه على السجن أبدا وأغنى عن الناس شره ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فيقطع يده ثمَّ يسرق فيقطع رجله ، ثمَّ يسرق هل عليه قطع ؟ فقال في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل وكان علي عليه السلام يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ( وفي الاستبصار بساق ) ( أي بشدة ) قال قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمَّ قطع يد رجل أيقتص منه أم لا ؟ فقال إنما
هامش
( 1 ) الكافي باب حد القطع كيف هو خبر 3 .