تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
كان له فيها شركة في الزائد على حصته إذا كان نصابا وأنه الربع وبه يجمع بين الروايات . ( منها ) ما رواه الشيخان الأعظمان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟ قال : فقال لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ، وقال : في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق أقطعه ؟ فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك أو شركاء . وفي القوي عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل سرق من بيت المال فقال : لا نقطعه فإن له فيه نصيبا . وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس . والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنها خيانة . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه . « وروى موسى بن بكر عن زرارة » ورواه الشيخان عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد - وعلى أي حال فهو مجهول لكنه معمول به وأمثال هذه خيانة ولكن
هامش
* باب ما لا يقطع فيه السارق خبر 6 والرابع في باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد خبر 6 .