تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت - وحمل على أنه وقع كذلك . ويحمل عليه ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار - مع أنه يمكن أن يكون للأدنى أدنى كما تقدم . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن سلمة . عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار . « وفي خبر آخر خمس دينار » روى الشيخان في الصحيح بسندين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار . وروى الكليني في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار . وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع ( أو ضرع ) . وفي الصحيح ( على الظاهر ) ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه - فيحمل على أنه يجوز أن يقطع في الخمس ويجب في الربع وحمل الشيخ هذه الأخبار على التقية ويشكل الحمل لأن العامة مختلفون فيه كالخاصة ، ونقل عن المصنف أنه يقول بالخمس ويشعر هذه العبارة ؟ به أيضا ومال إليه ابن الجنيد وما ذكرته أظهر في الجمع بين الأخبار الصحيحة . « فإذا دخل السارق » قد تقدم الأخبار في ذلك « وإذا أمر الإمام » تقدم في خبر
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 189 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي