تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ينافي ذلك ما رواه الحلبي وتقدم الجمع وسيجئ . « وقال الصادق عليه السلام » روى الكليني في القوي عن النضر بن سويد عن القسم ( والظاهر أنه القاسم بن سليمان ) ، ورواه الشيخ في الصحيح عن النضر عن أبي القاسم ، والظاهر أنه معاوية بن عمار وما في الكافي أظهر ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل سرق فقال : سمعت أبي يقول : أتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثمَّ أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثمَّ أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال : هكذا صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) قوله ( من خلاف ) أي خلاف اليد فإنه يقطع اليد اليمنى ويقطع الرجل اليسرى . ورؤيا في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثمَّ لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثمَّ إذا سرق مرة أخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله « وروى أنه » رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب حد القطع وكيف هو خبر 5 - 6 - 4 - 8 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة الخ خبر 23 - 21 - 20 - 17 .