تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وفي الحسن ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد . وعن إسحاق بن عمار قويا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به . فيحمل على ما إذا سرق من الحرز وكان قيمة الدينار ثمان دراهم أو عشرة ويقال بالخمس كما سيجيء فظهر أن عدم القطع بناء على الغالب من عدم الحيطان على البساتين في بلاد العرب ، وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يهدم جدران البساتين وقت الثمرة للمارة . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « نحروا بعيرا » ويحمل على الأخذ من الحرز ، ويمكن أن يكون الحكم فيه كذلك مطلقا لما تقدم الأخبار أنه لا يتعرض للبعير في الماء والكلاء لأن خفه حذاؤه وكرشه سقاية . « وروى يونس » لم يذكر ورواه الشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان » ويدل على أنه يقطع في سرقة الغنيمة من لا يكون له فيها شركة ومن
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 28 - 23 - 25 - 27 - 26 وأورد الثاني في الكافي باب حد القطع كيف هو خبر 7 والثالث في * .