تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ورواه الشيخان أيضا في القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر » ( أو تمر ) كما في بعض النسخ والأول أكثر عندنا وعند العامة بل الظاهر أنهم لم يرووا بالتاء المثناة « ولا كثر » محركة « والكثر هو الجمار » كرمان شحم النخل وهو شحمة الذي يكون في رأسه بمنزلة الدماغ في الحيوان وبإخراجه يموت النخل بل لو تجاوز الماء عن رأسه يموت وبهذه المشابهة للإنسان يقال لها عمة الإنسان . ولما كان من نخالة بدن الإنسان مخلوقا يقال النخلة فكأنها أخت أبينا آدم فتكون عمة ولما كان لفظه مؤنثا قيل لها عمة لا العم والكثر شحم النخل في في ويب فالظاهر أن المصنف نقل بالمعنى أو توهم أنه من الراوي فغير بما هو أكثر استعمالا وقيده بعض الأصحاب بما لا يكون في حرز أو كان في عام مجاعة . ورؤيا بالإسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين ( 2 ) يمكن أن يكون المرتان ، لما أكل ، ولما حمل لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل . وروى الشيخ في القوي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرمه ( أو يصرم ) فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب مالا يقطع فيه السارق خبر 7 والتهذيب باب الحدو السرقة الخيانة الخ خبر 48 . ( 2 ) الكافي باب مالا يقطع فيه السارق خبر 3 والتهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 49 . ( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 147 - 149 - 141 - 145 .