وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق الصبي عفى عنه فإن عاد عزر فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلك وقال أتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا أتي بهم على قطع أناملهم من أين يقطع ؟ فقال : من المفصل ، مفصل الأنامل .
وفي الموثق عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ! ثمَّ قال : لئن عدت لأقطعنها ، ثمَّ قال : أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال : وقال : لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثمَّ قال : لئن عدت لأقطعنها قال : ثمَّ قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن خالد القسري قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال : سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ؟ فإن قال : نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة ؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم قلت أي شيء هو ؟ قال : الضرب فخليت عنه .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه السلام أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثمَّ قال : إن عدت قطعت يدك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الحد في السرقة خبر 101 - 103 - 102 .