وفي الحسن كالصحيح بل الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام عن علي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ؟ قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد أي يقول ( بس ) ولو نهي عنه قبل بلوغ حد من الحدود فالظاهر أنه لا يضرب بعده لأنه يمكن أن يكون مراده التعزير وإن كان التعزير برأي الإمام للمساهلة في الإقرار وعموم الخبر .
« وفي رواية السكوني » في القوي كالشيخين ( 1 ) ويدل على أنه يشترط في الحد أن يكون السرقة من الحرز ولا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الإذن .
وعن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار .
وبالإسناد قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا .
ورويا في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ثقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال : يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه البينة فإن قامت عليه البينة قطع وقال :
يقطع اليد والرجل ثمَّ لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 40 - 35 - 34 - 33 وأورد الأول في الكافي باب مالا يقطع فيه السارق خبر 5 والثاني والرابع باب حد القطع وكيف هو خبر 11 - 10 .