تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثمَّ جحد فاقطعه وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه بخمر أو قرية ثمَّ جحد فاجلده ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثمَّ جحد أكنت راجمه ؟ قال : لا ولكني كنت ضاربه ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثمَّ جحد بعد فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثمَّ جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب الخمر أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه الحد ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثمَّ جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ! من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثمَّ جحد لم يرجم . فليس ( في هذه الأخبار ) أنه أقر مرة أو مرتين ولو كان لحملنا على أنه له عليه السلام أن يحد ، على أنه يمكن أن يكون عدم اللزوم للإنكار . وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل ، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال : لم أفعل ترك ولم يقتل .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 131 . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد الخ خبر 4 - 3 - 5 - 6 - 1 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 178 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي