وروى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع - ( والكارة ) ما يحمل على الظهر من الثياب وسيجئ .
« وروى العلاء » في الصحيح والشيخ في القوي ( 1 ) « عن محمد بن مسلم » اعلم أن الأخبار في الصبي مختلفة ظاهرا - روى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله ( أو حكت ) حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق قال : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه فإن عاد عفى عنه فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك .
وفي القوي ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال :
إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 94 .
( 2 ) أورده والثمانية التي بعده في الكافي باب حد الصبيان في السرقة خبر 6 - 5 - 2 - 9 - 4 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11 وأورد الأولين والرابع إلى السابع في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 98 - 97 - 93 - 95 - 96 - 100 .