تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
« وروي عن أحدهما عليه السلام » رواه الشيخان ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإذا قال : ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم تكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم ( 1 ) . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فأتى بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال : يقطع قلت : فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني - الظاهر أنه عليه السلام ألزمه بالقياس لا أنه قاس . وفي الحسن كالصحيح : عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات هذا - هو المشهور بين الأصحاب ولم ينقلوا مخالفا إلا المصنف وهو معهم إلا أن يكون قاله في المقنع . وروى الشيخان في الصحيح ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة قطعها .
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 132 وصدر خبر 108 - 122 - 59 - 58 - 134 - 144 وأورد الأول والرابع والخامس في الكافي باب ما يجب على من أقر على نفسه بالسرقة الخ خبر 4 - 7 - 9 ولكن أورد الأول مقطعا من قوله ( ع ) لا يقطع .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي