وروى الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع - فيمكن الحمل على أنه بمرة واحدة يجوز القطع والعفو ومرتين يتحتم القطع .
روى الشيخ في الموثق ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عليه السلام قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له عليه السلام إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة قال . فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة - أي كان بإقراره وما كان بالإقرار فالخيار إلى الإمام في العفو والحد سيما إذا كان مرة واحدة وفي الصحيح ، عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أتقرأ شيئا من كتاب الله ؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة قال : فقال الأشعث بن قيس أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع - ويمكن أن يكون العفو للتوبة أو لعدم طلب المسروق منه .
روى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح ( أو الصحيح ) عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد الخ خبر 8 - 9 وأورد الأول في التهذيب باب الحد في السرقة الخ خبر 107 وباب من الزيادات خبر 11 من كتاب الحدود .