ويكره بيع العصير نسيئة سيما ممن يجعله خمرا لئلا يكون قد أخذ ثمن الخمر - روى الشيخان في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حرا ما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير ، وفي القوي عن يزيد بن خليفة مثله .
وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله ذاك حراما فأبعده الله وأسحقه .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه ( أو يجعله ) خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه وأكله فلا بأس ببيعه .
وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع العصير ( 2 ) ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه ( أو يصنعه ) خلا أحب إلي ولا
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب بيع العصير والخمر خبر 1 - 5 - 6 - 3 - 8 من كتاب المعيشة وأورده والثلاثة الأول في التهذيب باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة الخ خبر 81 - 79 - 74 من كتاب التجارة .