أرى بالأول بأسا ( 1 ) .
وفي الصحيح بسندين والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظره فقضاه قال : لا بأس به إما للمقضي فحلال وإما للبائع فحرام .
وفي القوي ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا حاضر فقال إن لي الكرم قال : بعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا قال : إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ثمَّ سكت هنيهة ( أو هنيئة ) ثمَّ قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر .
وفي الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال ألسنا نبيع ثمرتنا ممن يجعله شرابا خبيثا ؟
وفي الصحيح بسندين والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثمَّ باعه قال لا يصلح ثمنه ثمَّ قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : إن أفضل خصال هذه التي باعها هذا الغلام أن يتصدق بثمنها . إلى غير ذلك من الأخبار .
« وإن صب في الخل خمر » المشهور بين الأصحاب أنه يحرم الخل ( أما ) للنجاسة ( وإما ) لأنه لا يعلم أنه يصير خلا أم لا ؟ ومتى يصير ؟ وذهب المصنف إلى طهارتها
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة الخ خبر - 79 - 76 - 81 - 74 - 72 من كتاب التجارة وأورد الأول والخامس في الكافي باب بيع العصير والخمر خبر 9 - 2 من كتاب المعيشة .