تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا ، وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثمَّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثمَّ يرفع ويشرب منه السنة ؟ قال لا بأس به . وفي القوي ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا ؟ فقال : ما طبخ على ثلثه فهو حلال - الظاهر أن المراد بالجواب ثلث العصير لا الممتزج . « فإن نش من غير أن تمسه النار إلخ » الظاهر أن المصنف أراد بهذا القول الجمع بين الأخبار بأنه لا يطرح فيه الملح وأمثاله قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس وفي الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض قال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيها فلا بأس - أي لا يكون الملح مثلا أكثر من الخمر .
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في التهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 237 - 238 - 244 - 239 - 241 - 242 - 240 - 243 أورد الأربعة الأول في الكافي باب الطلاء خبر 2 - 3 - 1 - 4 .