تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الخمر عشرة غارسها ، وحارسها ، وبائعها ، ومشتريها ، وشاربها والآكل ثمنها ، وعاصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ( 2 ) . ولعن الخمر يمكن أن يكون المراد به نجاستها ( أو ) جعلها حراما ( أو ) الأعم ( وبالعاصر ) من يعصر العنب ( وبالمعتصر ) من يبالغ في عصرها حتى يستخرج ما فيه ( أو ) العاصر من يعصر بنفسه ، والمعتصر من يعصر له ( أو ) بالعاصر أعم منهما والمعتصر من يتخذ العصير ( وبالغارس ) من غرس الكرم للشراب ، والخبر الذي رواه المصنف كأنه أخذ منهما أو كان غيرهما . « ولها خمسة أسامي » كما رواه الشيخان في الصحيح ، وفي القوي كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والتبع من العسل ، والمزر من الشعير والنبيذ من التمر ( 3 ) . وفي القوي كالصحيح بسندين عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : الخمر من خمسة أشياء من التمر ، والزبيب والحنطة والشعير والعسل . ويحمل على الخمر الثابت في القرآن والحديث حرمته ، لا الخمر الذي في القرآن
هامش
( 1 ) المزر بالكسر والزاء المعجمة ثم الراء المهملة نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير ( مجمع البحرين ) وقال في مادة مرز المرز بكسر الميم وسكون الراء الشراب المتخذ من الشعير انتهى . ( 2 ) الكافي باب نوادر ( آخر الحدود ) خبر 4 من كتاب الحدود . ( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يتخذ منه الخمر خبر 1 - 2 و 3 من أبواب الأنبذة وأورد الأول في التهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 177 من كتاب الأطعمة .