تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ثلثاه ويبقى ثلثه ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام ( 3 ) - والمراد بالطلاء بالكسر والمد العصير المطبوخ ويسمى دبسا وبالبختج ذلك وقد يطلق على ما لم يذهب ثلثاه وهو معرب الخمر المطبوخ . وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه . وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان يخضب الإناء فاشربه . الظاهر أن المراد به أنه إذا صار دبسا يخضب الإناء والغالب فيه ذهاب الأكثر من الثلاثين ، ومن هنا قال بعض الأصحاب بأنه يحل إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا ، ورأينا بعض العاملين له أنه كان يدع العنب على شجرته حتى يطبخ ويحصل له القوام ، وبعد ما يطبخ ولما يذهب منه الثلث يصير دبسا ، قوامه أكثر مما يذهب أربعة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب العصير الذي قد مسته النار خبر 1 - 2 من كتاب الأشربة والتهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 251 - 252 من كتاب الأطعمة . ( 3 ) أورده والأحد عشر التي بعده في التهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 252 - 256 - 258 - 257 - 260 - 259 - 251 - 261 - 253 - 255 - 254 - وأوردها غير العاشر في الكافي باب الطلاء خبر 3 - 6 - 4 - 5 - 8 - 7 - 2 - 1 - 9 - 10 - 11 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 147 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي