قال أبو عبد الله عليه السلام : ثمَّ إن إبليس الملعون لعنه الله ذهب بعد وفاة آدم عليه السلام فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء في عروقهما أو في عودهما من بول عدو الله فمن ثمَّ يختمر العنب والتمر فحرم الله عز وجل على ذرية آدم عليه السلام كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخل والعنب وصار كل مخمر خمرا لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلي ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن ذريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا نش العصير وغلى ( أو أو غلا ) حرم - والمراد بالنش الغليان فيكون الترديد من الراوي أو يكون المراد بالنش ما يكون من قبل نفسه وبالغليان ما يكون بالنار ، وفي القوي كالصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير فقال : اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قال : قلت : جعلت فداك أي شيء الغليان ؟ قال : القلب .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير : معناه ما لم يغل - أي قوله عليه السلام محمول على الغالب من أنه لا يغلي في أقل منها ، والمدار على الغليان .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب العصير خبر 1 - 4 - 3 - 2 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب الذبائح والأطعمة الخ خبر 246 - 448 - 247 من كتاب الأطعمة .