تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ( 1 ) . ويظهر من المصنف أنه عمل به من حيث النص على العلة وليس ذلك من دأب القدماء فإنهم لا يعملون بالقياس مطلقا لأنه يمكن أن يكون علة في المادة الخاصة ويكون لها مدخلا في العلية ، وتقدم الأخبار في باب حرمة الخمر تدل على حدها وحد النبيذ والفقاع . « وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلى اعلم أن أصل الخمر من الكرم » مراده بيان أن العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان أو مع الاشتداد . روى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما هبط نوح عليه السلام من السفينة غرس غرسا فكان فيما غرس عليه السلام الحبلة ( محركة القضيب من الكرم ) - ثمَّ رجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها ، ثمَّ إن نوحا عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد الحبلة قد قلعت ووجد إبليس لعنه الله عندها فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها . فقال نوح عليه السلام لإبليس لعنه الله : ما دعاك إلى قلعها ؟ فوالله ما غرست غرسا أحب إلي منها وو الله لا أدعها حتى أغرسها فقال إبليس لعنه الله وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها . فقال له : اجعل لي نصيبا منها فجعل له الثلث فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى فأبى نوح عليه السلام أن يزيده فقال جبرئيل لنوح عليه السلام يا رسول الله أحسن فإن منك الإحسان فعلم نوح عليه السلام إن قد جعل له عليها سلطانا فجعل نوح له الثلاثين .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد خبر 7 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 86 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي